إنه وإن كان يجوز لرجال الضبطية القضائية وفقاً للائحة المحال العمومية دخول تلك المحال لإثبات ما يقع فيها مخالفاً لأحكام هذه اللائحة ومنها ما يتعلق ببيع الحشيش أو تقديمه للتعاطي أو ترك الغير يبيعه أو يتعاطاه بأية طريقة كانت، فإن ذلك لا يخوّل لهم، في سبيل البحث عن مخدّرات، تفتيش أصحاب تلك المحال أو الأشخاص الذين يوجدون بها.
الحكم كاملاً